المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسباب تأخر القضايا المطروحة امام القضاء؟؟



(الفيصل)
01-06-2007, 05:17 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين...

لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).

أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...

والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-

1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/BrowseLawOption.aspx?country=3&LawID=2722
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا :con2: وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا):strong
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات:court: وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة:anger2: لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها...:eek3: ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.:nice:
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد:D قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا :deal: ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.

12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات:) لان من لايشكر الناس لايشكر الله :court: .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.

PoBox
01-06-2007, 05:32 PM
شكرا جزيلا ويعطيك العافية على المعلومات القيمة في المجال القانوني

والله يزيد الشباب القانونيين الفاهمين في البلاد

وكلامك صحيح حتى في الوزارات او الطلبات او غيرها
التاخير يحصل بسبب الجهل بالحقوق والواجبات والقانون ( بالاضافة لبعض الروتين الحكومي )

وتحياتي لك يالفيصل


سؤال:
في قطر مافي الا 67 محامي فقط :eek2:

(الفيصل)
01-06-2007, 05:33 PM
شاكر مرورك اخوي العزيز .... وبارك الله فيك .... تحياتي لك

bnb
01-06-2007, 05:48 PM
http://safeena.org/cards/images/tu_n_douaa/thank_you_n_douaa_006.jpg

(الفيصل)
01-06-2007, 06:06 PM
بارك الله فيك يا(bnb) ..... كل التحيه لك على هالورود الجميله:)

دنيا الاسهم
01-06-2007, 11:52 PM
شكرا على التوضيح فعلا هناك اناس لاتعلم مالها من حقوق وواجبات
ومن حق اي مدعي التعجيل بالبت بقضيتة بدلا من التاخير الذي يضيع الكثير من الحقوق
والله يعين الجميع

(الفيصل)
02-06-2007, 01:06 AM
شاكر مرورك وتعليقك.. دنيا الاسهم .. وبارك الله فيك.... تحياتي لك

الطرف الأغر
02-06-2007, 01:17 AM
جزاك الله خير أخوي الفيصل على النقاط المهمه والمفيده جدا الي الكثير منا يجهلها ولا يعرف قيمتها وممكن تضيع وقته وجهده في المحاكم لشهور بدون نتيجه

المحامي شيء ضروري سواء للاستشاره او للمرافعه ،، كفايه الراحه النفسيه من بهدلت المحاكم ،، والاحساس بالطمئنينه ،، ومثل ماذكرت اخوي الحضور مع المحامي مهم ومفيد لرصد كل التطورات ،، ويكون على علم أول بأول ،، كل الشكر لمجهودك في الطرح

(الفيصل)
02-06-2007, 01:48 AM
جزاك الله خير أخوي الفيصل على النقاط المهمه والمفيده جدا الي الكثير منا يجهلها ولا يعرف قيمتها وممكن تضيع وقته وجهده في المحاكم لشهور بدون نتيجه

المحامي شيء ضروري سواء للاستشاره او للمرافعه ،، كفايه الراحه النفسيه من بهدلت المحاكم ،، والاحساس بالطمئنينه ،، ومثل ماذكرت اخوي الحضور مع المحامي مهم ومفيد لرصد كل التطورات ،، ويكون على علم أول بأول ،، كل الشكر لمجهودك في الطرح

بارك الله فيك اختي الطرف الاغر .... وشاكرلك مرورك وتعليقك.... تحياتي لك

الراقية
02-06-2007, 01:51 AM
http://www.althkra.net/pic/ep/Z6.gif

(الفيصل)
02-06-2007, 01:54 AM
http://www.althkra.net/pic/ep/Z6.gif

والله يعطيك الفين حسنه على هالدعوه الطيبه.... تحياتي لك

jfal
02-06-2007, 02:38 AM
في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.

الله يرحم والديك ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء

اضافة بسيطة بعد اذنك اخوي الفيصل
الحبس يكون للمدين الموسر الممتنع عن تنفيذ الحكم وليس لأي محكوم عليه لكن مع الاسف فأن بعض القضاة مع الأسف ما يتأخر في اصدار اوامر الحبس بمجرد تقديمه له دون ان يبحث في مسألة اعسار المحكوم علية . وهذه مسألة خطيرة جدا ارجو البحث فيها
م 515(يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.

وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعاً إليه شخصياً.
)
بارك الله فيك اخوي القاضي قصدي الفيصل
مجهود يستحق كل تقدير واحترام وشكر

(الفيصل)
02-06-2007, 02:48 AM
في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.

الله يرحم والديك ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء

اضافة بسيطة بعد اذنك اخوي الفيصل
الحبس يكون للمدين الموسر الممتنع عن تنفيذ الحكم وليس لأي محكوم عليه لكن مع الاسف فأن بعض القضاة مع الأسف ما يتأخر في اصدار اوامر الحبس بمجرد تقديمه له دون ان يبحث في مسألة اعسار المحكوم علية . وهذه مسألة خطيرة جدا ارجو البحث فيها
م 515(يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.

وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعاً إليه شخصياً.
)
بارك الله فيك اخوي القاضي قصدي الفيصل
مجهود يستحق كل تقدير واحترام وشكر

شاكر لك اخي العزيز على هذه الاضافة والتي هي بالحسبان ولم اذكرها تفصيلا لكوني اتحدث عن (اسباب تاخير القضايا والحلول لذلك)... وعلى اية حال اود ان اقول لك انه وأن صدر حكم بالحبس على مدين معسر فأنه يجوز له استئنافه ويلغى فورا من محكمة الاستئناف. طالما أن حكم الحبس لم يستند إلى اثبات تستخلص منه المحكمة يسار المحكوم عليه كامتلاكه اسهم او سيارات او عقارات ..... .ومن البديهي ان الدائن هو المكلف باثبات يسار المحكوم عليه(المدين) وان كانت المحكمة تساعدة على ذلك بمخاطبات الجهات الرسمية لمعرفة مايملكه المدين....... مع ملاحظة انه لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1 -إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلا مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عز أموال له في الدولة؟ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
-5إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، مالم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.
كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحلى شفائه.
ب- إذا كان المدين امرأة حاملا، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
وفي جميع الاحوال يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله
شاكر مرورك اخي الكريم ورسالتك وصلت تماما :) تحياتي لك.

السديم
02-06-2007, 02:52 AM
معلومات قانونيه كنت اجهل معظمها ..

لك كل الشكر اخي الفيصل ..

وبارك الله فيك وجزاك كل خير على الافاده ..

(الفيصل)
02-06-2007, 02:55 AM
بارك الله فيك اختي السديم .... وشاكر مرورك وتعليقك.... تحياتي لك

jfal
02-06-2007, 05:45 PM
شاكر لك اخي العزيز على هذه الاضافة والتي هي بالحسبان ولم اذكرها تفصيلا لكوني اتحدث عن (اسباب تاخير القضايا والحلول لذلك)... وعلى اية حال اود ان اقول لك انه وأن صدر حكم بالحبس على مدين معسر فأنه يجوز له استئنافه ويلغى فورا من محكمة الاستئناف. طالما أن حكم الحبس لم يستند إلى اثبات تستخلص منه المحكمة يسار المحكوم عليه كامتلاكه اسهم او سيارات او عقارات ..... .ومن البديهي ان الدائن هو المكلف باثبات يسار المحكوم عليه(المدين) وان كانت المحكمة تساعدة على ذلك بمخاطبات الجهات الرسمية لمعرفة مايملكه المدين....... مع ملاحظة انه لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1 -إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلا مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عز أموال له في الدولة؟ يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
-5إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، مالم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.
كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحلى شفائه.
ب- إذا كان الدين امرأة حاملا، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
وفي جميع الاحوال يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله
شاكر مرورك اخي الكريم ورسالتك وصلت تماما :) تحياتي لك.


شاكر تعليقك وردك اخوي الفيصل
ومداخلتي لم تزد جديدا على موضوعك القيم والوافي لبعض اسباب تأخر الدعاوي امام المحاكم
ولن كان الهدف منها توصيل الرسالة؟؟؟ ولله الحمدلله والمنة انها اوصلت لشخص لا اشك في سعة علمه وامانته في خدمة اخونه
الله يثبتك ويعينك على توصيل الرسالة اللي تكاسل عن توصيلها الكثير ومنهم العبد الفقير

ملاحظة اخوي الفيصل ورد خطاء مطبعي في البند
ب- إذا كان الدين امرأة حاملا، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
والصحيح المدين
اعلم انه مب خطأك ولكن خطاء وارد في طباعة القانون ذاته

جزاك الله كل خير اخوي الفيصل

حيهور
02-06-2007, 08:13 PM
انزين واذا بغيت ارفع قضية على القاضي اشلون؟

(الفيصل)
02-06-2007, 09:46 PM
شاكر تعليقك وردك اخوي الفيصل
ومداخلتي لم تزد جديدا على موضوعك القيم والوافي لبعض اسباب تأخر الدعاوي امام المحاكم
ولن كان الهدف منها توصيل الرسالة؟؟؟ ولله الحمدلله والمنة انها اوصلت لشخص لا اشك في سعة علمه وامانته في خدمة اخونه
الله يثبتك ويعينك على توصيل الرسالة اللي تكاسل عن توصيلها الكثير ومنهم العبد الفقير

ملاحظة اخوي الفيصل ورد خطاء مطبعي في البند
ب- إذا كان الدين امرأة حاملا، ويكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
والصحيح المدين
اعلم انه مب خطأك ولكن خطاء وارد في طباعة القانون ذاته

جزاك الله كل خير اخوي الفيصل

تم التعديل وجزاك الله خير ... وبارك الله فيك... وانت فيك الخير والبركه.... كل التحيه لك

(الفيصل)
02-06-2007, 09:48 PM
انزين واذا بغيت ارفع قضية على القاضي اشلون؟

اخي الكريم حدد سؤالك بالضبط ؟؟؟ هل تريد رفع دعوى شخصية على القاضي بسبب موضوع شخصي بينكما ؟؟؟ أم انك تريد مقاضاته لان الحكم الذي اصدره لم يكن في صالحك ؟؟؟ ارجو التحديد وان شاء الله اجيبك .... تحياتي لك

المؤشرالاخضر
02-06-2007, 11:51 PM
مشكور اخوي الفيصل علي هال المعلومات القيمة عن المحاكم واجراءات التقاضي

بس انا عندي استفسار :con2: :con2: :con2:

اتعاب المحامين هي محددة من قبل جهة معينه ولا هي مفتوحة حق تقدير المحامين

يعني مثلا انا عندي قضية بسيطة خلاف مع شخص او قضية نفقة او اي نوع من انواع

القضايا البسيطة يعني ممكن تنتهي بجلسة او جلستين

تتوقع كم بيكون اتعاب المحامي؟؟؟

المهاجر
03-06-2007, 12:08 AM
يعطيك العافيه اخوي الفيصل
وبارك الله فيك

the engneer
03-06-2007, 11:04 AM
السلام عليكم
اخوي الفيصل شكرا على المعلومات القيمة.......بس
من تجربة انا مريت بكل الاجراءت الي ذكرتها ماعدا الخبير القانوني لم تكن هناك حاجة لة
الموضوع الي كان ماسكة محامي خذت سنة بالضبط(وحصل ان القضية حفضت وتم اعادتها مثل ماتفضلت بعد دفع الرسوم المقررة) القضية الي كنت مكفل فيها بدون محامي خمسة شهور
وكلها على فكرة قضايا ايجارات...........الي لاحضتة وانا اثق بالقضاة ثقة تامة
ان بعض....اكرر بعض الكتبة يؤثرون على سير القضية ولا زم تدخل دهاليزهم
ولكن لايصح الى الصحيح......ممكن هناك ضغط غير عادي على المحاكم...وانا متاكد بان مثل هذة الحالات سوف يتم وضع الحلول المناسبة لها ومنها ما اعلن عنة بمقابلة رئيس الوزراء

the engneer
03-06-2007, 11:23 AM
لضيف على ماتم ذكرة بالمقترحات التالية (وياريت لا تصدتم هذة المقترحات بالامور التشريعية التي يمكن ان تتغيير وتتطور)
اولا يجب على المحاكم ان تطور اجراتها وربطها الكترونيا مع السجلات التجارية-المرور-السجل العقاري-الجوازات-الابعاد-المطار-الاوراق المالية
الجمارك
البلدية
البنوك.....وذلك للحصول على البينات الازمة لاتخاذ اي قرار او حكم
ثانيا .....مسألة الاعلان انا متاكد كل واحد موجود بقطر ولة معاملة يكون لدية بطاقة شخصية وعنوانة مسجل بالجهات المختصة فلمذا الارشاد(وهذا ان تم حلة سوف يتم توفير كثير من الوقت
ثالثا اكثر القضايا ايجارات لماذ لا تخصص لها دائرة بالمحاكم منفصلة
رابعا التخصص بالدوائر يضمن اتخاذاحكام دقيقة وسريعة ونذكر مثلا محاكم للاسرة محاكم للبيئة والبلدية محاكم للقوانين التجارية محاكم للايجارات محاكم للعمال والعمل وهكذا
خامسا تكون هناك معلومات للاشخاص والشركات المشبوهة والتي صدرت عليا احكام حتى يتحاشى التعامل معها والوقوع معها بالمحضور(تكون تحت ضوابط معينة)
سادسا الضرب بيد من حديد للمتسيبين وغير ملتزمين بالعقود مع الاطراف الاخرى(مثلا التعميم على مصدري الشيكات بدون رصيد للبنوك بعدم فتح حسابات جديدة او صرف دفاتر شيكات)

(الفيصل)
03-06-2007, 12:49 PM
مشكور اخوي الفيصل علي هال المعلومات القيمة عن المحاكم واجراءات التقاضي

بس انا عندي استفسار :con2: :con2: :con2:

اتعاب المحامين هي محددة من قبل جهة معينه ولا هي مفتوحة حق تقدير المحامين

يعني مثلا انا عندي قضية بسيطة خلاف مع شخص او قضية نفقة او اي نوع من انواع

القضايا البسيطة يعني ممكن تنتهي بجلسة او جلستين

تتوقع كم بيكون اتعاب المحامي؟؟؟


لايوجد قانون يحدد اتعاب المحاميين والامر متروك لتقدير المحامي ونوع القضية ويؤخذ بالاعتبار اسم المحامي وثقله وخبرته القانونية ... وان كان هناك عرف بين المحامين في الاتعاب فلايختلفون كثيرا باستثناء بعض الاسماء الامعه التي لاتقبل اية قضية واتعابها مرتفعه مقارنة بغيرها.. وانصحك بعرض قضيتك على اكثر من محامي لتعرف انسب الاتعاب لك. وتحياتي لك

(الفيصل)
03-06-2007, 12:50 PM
يعطيك العافيه اخوي الفيصل
وبارك الله فيك

الله يعافيك اخوي المهاجر ... شاكر مرورك طال عمرك.. تحياتي لك

(الفيصل)
03-06-2007, 12:53 PM
السلام عليكم
اخوي الفيصل شكرا على المعلومات القيمة.......بس
من تجربة انا مريت بكل الاجراءت الي ذكرتها ماعدا الخبير القانوني لم تكن هناك حاجة لة
الموضوع الي كان ماسكة محامي خذت سنة بالضبط(وحصل ان القضية حفضت وتم اعادتها مثل ماتفضلت بعد دفع الرسوم المقررة) القضية الي كنت مكفل فيها بدون محامي خمسة شهور
وكلها على فكرة قضايا ايجارات...........الي لاحضتة وانا اثق بالقضاة ثقة تامة
ان بعض....اكرر بعض الكتبة يؤثرون على سير القضية ولا زم تدخل دهاليزهم
ولكن لايصح الى الصحيح......ممكن هناك ضغط غير عادي على المحاكم...وانا متاكد بان مثل هذة الحالات سوف يتم وضع الحلول المناسبة لها ومنها ما اعلن عنة بمقابلة رئيس الوزراء

ياريت توضيح بارك الله فيك لعبارتك المعلم عليها بلون الاحمر واذا توجد اسماء ياريت تكون على الخاص ... وشاكر مرورك وتحياتي لك

(الفيصل)
03-06-2007, 01:02 PM
اولا يجب على المحاكم ان تطور اجراتها وربطها الكترونيا مع السجلات التجارية-المرور-السجل العقاري-الجوازات-الابعاد-المطار-الاوراق المالية
الجمارك
البلدية
البنوك.....وذلك للحصول على البينات الازمة لاتخاذ اي قرار او حكم

منه ماهو متوفر ومنه ما سوف يتم تنفيذة قريبا
ثانيا .....مسألة الاعلان انا متاكد كل واحد موجود بقطر ولة معاملة يكون لدية بطاقة شخصية وعنوانة مسجل بالجهات المختصة فلمذا الارشاد(وهذا ان تم حلة سوف يتم توفير كثير من الوقت
الحصول على رقم البطاقة الشخصية يختلف كليا عن موضوع الاعلان فالاول متوفر حاليا ام الثاني فلابد من الارشاد بواسطة المدعي او وكيله وفي حالة التعذر بالامكان الاعلان في مواجهة مدير الامن العام (دون تدخل من المدعي)

ثالثا اكثر القضايا ايجارات لماذ لا تخصص لها دائرة بالمحاكم منفصلة

متوفر حاليا وسوف يزيد العدد قريبا
رابعا التخصص بالدوائر يضمن اتخاذاحكام دقيقة وسريعة ونذكر مثلا محاكم للاسرة محاكم للبيئة والبلدية محاكم للقوانين التجارية محاكم للايجارات محاكم للعمال والعمل وهكذا

متوفر حاليا
خامسا تكون هناك معلومات للاشخاص والشركات المشبوهة والتي صدرت عليا احكام حتى يتحاشى التعامل معها والوقوع معها بالمحضور(تكون تحت ضوابط معينة)

اتفق معاك تماما
سادسا الضرب بيد من حديد للمتسيبين وغير ملتزمين بالعقود مع الاطراف الاخرى(مثلا التعميم على مصدري الشيكات بدون رصيد للبنوك بعدم فتح حسابات جديدة او صرف دفاتر شيكات)
توجد قائمة تنشر في الجريدة الرسمية لاسماء من اصدرت عليهم احكام بجرائم الشيك بدون رصيد وبامكانك الحصول على نسخة منها لدى وزارة العدل



شاكر اهتمامك ... وتحياتي لك (وضعت لك الردود باللون الاحمر اعلاه)