المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ينبغي أن ُتجيب ياسعادة الوزير



(الفيصل)
13-10-2011, 04:22 PM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

تحميل الصور (http://www.qzal.net/)http://www.qzal.net/201110/13185112871.jpg

قد حددت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مناطق سكن العائلات التى يحظر فيها سكن تجمعات العمال، وذلك وفقا للقانون رقم (15) لسنة 2010 ، بهذا الشأن.
وينص القانون المذكور الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من أول نوفمبر المقبل (1/11/2011) على أنه:

(يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات) .

ويستثنى من حكم المادة السابقة
سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

والسؤال الهام المطروح
من هي الفئة المقصودة تحديداً بكلمة (تجمعات سكن العمال) المحظور سكنهم في مناطق سكن العائلات ؟؟!!

فتعريف العامل وفق قانون العمل هو :
كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

فهل سيطبق القانون على كل أجنبي (عازب) يسكن في منطقة سكنية خاصة بالعائلات وفق المخططات للمناطق الجغرافية التي بحوزة البلديات ؟؟

بصرف النظر إن كان مهندس أو مدير أو نجار أو عامل قمامة ؟؟!!

لدي معلومات (مؤكدة)
أنه قد قامت دورات تدريبية لتطبيق القانون سالف الذكر ومن بين ماتم مناقشتة ( تحديد تجمعات العمال ومناطق سكن العائلات والاستثناءات الواردة عليه ) في ضوء القانون رقم
(15) لسنة 2010م

والسؤال الأخير :
هل قام سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ القانون رقم (15) لسنة 2010 ، ومن بينها تحديد المقصود (بالتجمعات العمالية) ، إن فعل ذلك وفق (قرار) فخير وبركه وهذا ماكان يتوجب عليه ، ويجب نشر القرار للكافة ، اما ان لم يفعل فيتعين عليه ذلك وفقاً للمادة (1) والمادة (8) من القانون سالف الذكر .

فقد نصت المادة (1) من القانون المشار إليه في فقرتها الاخيرة على أنه
(يصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال ، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.) .

في حين نصت المادة (8) منه على أنه
(يُصدر وزير البلدية والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون) .

هذا مالزم توضيحة للناس ، ولأهل الأختصاص .

(الفيصل)
13-10-2011, 05:42 PM
الحلو في القانون هو نص المادة (2) منه والتي تنص على

http://im18.gulfup.com/2011-10-13/1318516593911.png (http://www.gulfup.com/show/X28ubjs5yyxa8k)


ومن جهة أخرى وكما وسبق وأن ذكرت
أن كلمة (تجمع سكن العمال) التي وردت في القانون لم يتم تعريفها (حسب معلوماتي) وأرجوا أن تصححو لي هذه المعلومة أن كنت على خطأ

فمن وجهة نظري القانونية ، تكمن الإشكالية في ذلك المسمى في كلمة (التجمع) و كلمة (العمال)

فهل ستكون قرارات الوزير تستثني الموظفين العاملين بالدولة أو المؤسسات التابعة لها أو التي يحمل موظفيها صفة الموظف العام ؟؟!!

يعني موظف عام ( أجنبي عازب ) لاينطبق عليه القانون؟؟!!!
وهنا سنكون أمام قانون يتكلم عن (عمال الشركات والمؤسسات الخاصة ) فقط لاغير، مالم يحملوا ترخيص حسب مااستثناهم القانون وفق التفصيل السابق ؟؟!!


أعتقد أننا أمام إشكالية (تنفيذية)
ينبغي للوزير حلها مع هذا القانون بقرارات واضحة المعالم .

حسن
13-10-2011, 11:56 PM
نص الماده رقم 2 تعني ان مدير البلديه صار هو القاضي والجلاد

شموخ دائم
14-10-2011, 01:10 AM
,


,


مرحبا

الله يعطيك العافيه على الموضوع

اتفق معاك ان من الواجب تعريف كلمه ( عمال ) حتى يكون الموضوع واضح للجميع

طبقا القانون نتيجه مشاكل ( سكن ) شركات المقاولات والنشاطات المشابهه

طبعا المقصود بكلمه ( العمال ) هم عمال المقاولات الي تلاقي بيت شعبي
وساكن فيه 20 او 30 او 40 عامل وامام البيت باصات الشركه
ويسب ازعاج للعائلات

وجميعا نعلم الفتره الي طافت كثرت الشكاوي على هذه النوعيه من العمال
وتحديد طبقه ( العمال ) وهي مهنه معروفه بالمقاولات وتعني ( الكولي ) او الهلبر وعاده يكون غير متعلم او تعليمه بسيط
كما يسمى وراتبه ما يتجاوز ال 700 ريال

اما العازب الموظف في محل او شركه او اداره فهذا لا يشمله القانون

مهندس اعزب

سكرتير اعزب

صيدلي

محاسب اعزب

مندوب شركه اعزب

بائع ( كاشيير ) .... الخ

فهم مستثنون من هذا القانون كما فهمنا من البلدية

دمت بطيب

,

,


اخوك


شموخ دائم

Anas_G
14-10-2011, 10:48 AM
على الاقل لو كان مهندس راح يكون محترم نفسه شوي او ساكن مع 2 من ربعه مش مثل البيوت الي حولينا كل بيت فيه حوالي اكثر من 50 هندي غير ربعهم وغير ريحة طبخم وغير المواتر والباصات والبياكم الي تعبي الفريج كلها ما نعرف نص سياراتنا ولو حد صف عند بيتك مستحيل تعرف وين راح اي بيت كلهم هنود يعني نفترض انه القانون ما كان شامل بس عالاقل الجزء الاكبر والاهم انحل

(الفيصل)
17-10-2011, 08:47 PM
نص الماده رقم 2 تعني ان مدير البلديه صار هو القاضي والجلاد

قد يكون بكلامك جزء من الصحة
والتكملة لنص المادة هي
انه يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، خلال مدة لاتتجاوز 15 يوم من تاريخ اخطاره ، ولايجوز التنفيذ الا بعد انقضاء تلك المدة .

والمضحك المبكي أن القانون جعل عدم الرد على التظلم خلال (30) يوم يعتبر رفض ضمني !!

والذي يضحك أكثر نص المادة (5) منه

تقول (لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، أو من ينيبه ، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها...)

هو اصلاً فيه دعوى ولا فيه حكم علشان هذه الفقره !!
القانون يقول المسئلة كلها إداريه يعني قرار وتظلم منه ومن ثم تنفيذ وخلصنا
يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!!

هذا هو الكت واللصق ومايفعل!!:)

المسك1969
17-10-2011, 09:01 PM
اعتقد أن كلمة عامل أو عمال يجب أن تنطبق على كل من هو أعزب بغض النظر عن نوع وظيفته

لأن الأساس من الأمر كله هو عدم تواجد العزابية بين سكن العوائل... فهل العامل (البناي، الصباغ، الكهربائي،...الخ) يعتبر أعزب والمهندس والطبيب والمحامي بدون أسرة غير أعزب

ومن يعلم الخطر أتٍ من أين؟ فالمفروض تطبق على كل من هو أعزب

جزاكم الله خيرا:nice:

(الفيصل)
17-10-2011, 09:24 PM
,


,


مرحبا

الله يعطيك العافيه على الموضوع

اتفق معاك ان من الواجب تعريف كلمه ( عمال ) حتى يكون الموضوع واضح للجميع

طبقا القانون نتيجه مشاكل ( سكن ) شركات المقاولات والنشاطات المشابهه

طبعا المقصود بكلمه ( العمال ) هم عمال المقاولات الي تلاقي بيت شعبي
وساكن فيه 20 او 30 او 40 عامل وامام البيت باصات الشركه
ويسب ازعاج للعائلات

وجميعا نعلم الفتره الي طافت كثرت الشكاوي على هذه النوعيه من العمال
وتحديد طبقه ( العمال ) وهي مهنه معروفه بالمقاولات وتعني ( الكولي ) او الهلبر وعاده يكون غير متعلم او تعليمه بسيط
كما يسمى وراتبه ما يتجاوز ال 700 ريال

اما العازب الموظف في محل او شركه او اداره فهذا لا يشمله القانون

مهندس اعزب

سكرتير اعزب

صيدلي

محاسب اعزب

مندوب شركه اعزب

بائع ( كاشيير ) .... الخ

فهم مستثنون من هذا القانون كما فهمنا من البلدية

دمت بطيب

,

,


اخوك


شموخ دائم



مرحبتين اخوي شموخ
ولاحظ معاي نص المادة
(يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات) .

ويستثنى من حكم المادة السابقة
سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

دقق في كلمة تجمعات العمال
فهمي (المتواضع القانوني) يقول أن النص يشمل كل من ينطبق عليه لفظ عامل وسكن مع مجموعة عمال في منطقة سكنية مخصصة للعائلات فأنه ينطبق عليه القانون .
بل والادهى من ذلك أنه لو سكن عامل لوحده عازب في منطقة سكنية مخصصة للعائلات لايشمله القانون لأنه ليس تجمع عمالي وإنما الشخص لوحده ، ولو كان عازب
هذا لو طبقنا (حرفية النص) بحذافيره.

ولهذا على سعادة الوزير السرعة في إتخاذ ماسلف عليه القول بالمشاركة الاولى ، ولاضير من تعديل نص المادة لتكون على سبيل المثال

(يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى اي عامل أو موظف أجنبي أعزب داخل مناطق سكن العائلات ، ويستثنى من ذلك المرخص لهم بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك).

اشكرك للمشاركة والاثراء بارك الله فيك

مرتبش
17-10-2011, 09:33 PM
سالفة قد تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير..ترفع الاجارات في المناطق المسموح فيها للعمال وتنزل العقارات في اماكن العائلات والاهتمام فيها قليل ومافي حد فاهم ايش الطبخة.

اعضاء البلدي يتناقشون وضايعين في الطوشة ..احنا المواطنين ماندري هل بيكون القانون نفس اخوه قانون الكباين وغرف السواقين؟

FCB 123
18-10-2011, 07:48 AM
والله والله جنب بيتنا في بيت شعبي يمكن فيه خمس غرف // ساكنين فيه // اكثر من 30 شخص والمسجد قريب // فتلاقيهم دايما برع عند الباب ولا عند باب المسجد جالسين مع انهم ما يصلون ابد خير شر إلا من رحم ربي

ولما سألت واحد منهم شلون جالسين في البيت وهو صغير !!!!؟ قالي عادي أحنا نداوم شفتات والي يكون في البيت ينام // وعقب يروح الدوام ويجي الي برع ينام .. يعني الغرفة فيها 4 اسره // لــ ثمان اشخاص

مادري الوكرة يشملها القانون ولا خارج نطاق التغطية

صدى الحق
18-10-2011, 08:32 AM
شكراً وجزاك الله خير على حرصك ودفاعك عن حقوقنا اللي سلبت من قبل بعض الملاك اللي همهم المال فقط .

المشكلة في نهاية المطاف لو تسائلنا من هو القانوني او القانونيين اللي صاغوا القرار ووضعوا بنوده ؟؟؟

ننتظر الجواب ومقدماً ما راح تلقى رد .

بوخالد911
18-10-2011, 12:47 PM
ننتظر الرد

لعل وعسى

(الفيصل)
18-10-2011, 11:25 PM
على الاقل لو كان مهندس راح يكون محترم نفسه شوي او ساكن مع 2 من ربعه مش مثل البيوت الي حولينا كل بيت فيه حوالي اكثر من 50 هندي غير ربعهم وغير ريحة طبخم وغير المواتر والباصات والبياكم الي تعبي الفريج كلها ما نعرف نص سياراتنا ولو حد صف عند بيتك مستحيل تعرف وين راح اي بيت كلهم هنود يعني نفترض انه القانون ما كان شامل بس عالاقل الجزء الاكبر والاهم انحل

الجميع يعلم أن غالبية العائلات مستاءه من فئة (العماله الاسيوية ) بالذات
لما يخرج منهم من تصرفات واخلاقيات وعادات غير مستحبه لدى العائلات
أما من ذكرتهم فهناك ايضاً ممتعضين منهم من (العائلات القطرية) ولكن أعتقد أنهم قلة ، والله أعلم

عموماً نحن نتكلم عن قانون والفاظ وردت به وينبغي ان تكون واضحة قاطعة ولالبس فيها للمختص وللعامه .

واشكرك على المشاركة والاثراء

أبو عبدالعزيز
18-10-2011, 11:40 PM
قد يكون بكلامك جزء من الصحة
والتكملة لنص المادة هي
انه يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، خلال مدة لاتتجاوز 15 يوم من تاريخ اخطاره ، ولايجوز التنفيذ الا بعد انقضاء تلك المدة .
والمضحك المبكي أن القانون جعل عدم الرد على التظلم خلال (30) يوم يعتبر رفض ضمني !!
والذي يضحك أكثر نص المادة (5) منه تقول (لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، أو من ينيبه ، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها...)

هو اصلاً فيه دعوى ولا فيه حكم علشان هذه الفقره !!
القانون يقول المسئلة كلها إداريه يعني قرار وتظلم منه ومن ثم تنفيذ وخلصنا
يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!!
هذا هو الكت واللصق ومايفعل!!:)



من شاء فليضحك ومن شاء فليبكي.. فلك الخيار كما تشاء
لكن اخطأت هنا من حيث الفهم والاستيعاب فيما يتعلق بأكثر من نقطة، وأرجو ألا ينطلي هذا الخطأ منك على سواك

نعم يا عزيزي توجد في القانون إمكانية لدعوى قضائية جنائية، وليس المسألة كلها إدارية كما تزعم
لا تغفل أو تتغافل عن المادة (4) وأنت تنظر إلى المادة (5) من القانون!!!
وإليك نصهما:

مادة (4)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (5)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

فمن يخالف أحكام المادة (1) يعتبر قد ارتكب جريمة يمكن تحريك دعوى جنائية ضده لإيقاع العقوبة الواردة في المادة (4) عليه.
وجاءت المادة (5) فأتاحت أن تتصالح معه السلطة الإدارية المختصة ، وتنقضي بالصلح الدعوى الجنائية التي حركت ضده وبالشروط الواردة

عساك فهمت القانون على حقيقته!! لا تخيب ظننا فيك بأنك ضليع به.. تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
19-10-2011, 10:06 AM
قد يكون بكلامك جزء من الصحة
والتكملة لنص المادة هي
انه يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، خلال مدة لاتتجاوز 15 يوم من تاريخ اخطاره ، ولايجوز التنفيذ الا بعد انقضاء تلك المدة .
والمضحك المبكي أن القانون جعل عدم الرد على التظلم خلال (30) يوم يعتبر رفض ضمني !!
والذي يضحك أكثر نص المادة (5) منه
تقول (لوزير البلدية والتخطيط العمراني ، أو من ينيبه ، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، قبل صدور حكم بات فيها...)
هو اصلاً فيه دعوى ولا فيه حكم علشان هذه الفقره !!
القانون يقول المسئلة كلها إداريه يعني قرار وتظلم منه ومن ثم تنفيذ وخلصنا
يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!!
هذا هو الكت واللصق ومايفعل!!:)



لا يوجد داع للضحك والبكاء يا عزيزي، ولا تكثر منهما.. فهذا أمر معهود كثيرا
فالرفض الضمني، أو الرفض ضمناً كمقابل للرفض الصريح هو من الاستعمالات الشائعة جداً في مجال القرارات الإدارية على وجه الخصوص، إن أردت أن تتأكد فاذهب إلى (غوغل)، أو خذ التشريعات القطرية وقلبها وستجد له شواهد كثيرة..
اقرأ مثلاً: قانون إدارة الموارد البشرية وتحديداً المواد (126)، (132)، (139)... إذ نصت صراحة على ذلك. وقريب منه مصطلح الموافقة أو القبول ضمنا أو بحكم القانون، كما في حالة عدم بت السلطة المختصة على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، فحينها تعتبر مقبولة بحكم القانون.. وشبيه به ما لو تغيب الموظف أو انقطع عن عمله بغير إذن مدة.... يوما؛ فهنا تعامل القانون مع ذلك الانقطاع وكأنه استقالة اعتباراً أو ضمناً.
واقرأ أيضا القانون رقم 8 لسنة 2002، ورقم 12 لسنة 2004 (بتعديلاته)، ورقم 7 لسنة 2005 (بتعديلاته)، ورقم 19 لسنة 2009، ورقم 21 لسنة 2009، ورقم 6 لسنة 2010، ورقم 11 لسنة 2011... وقوانين أخرى كثيرة وستجد تطبيقات لقرارات إدارية مؤداها الرفض الضمني أو الاعتباري، أو الموافقة والقبول الضمني أو الاعتباري وذلك عند مضي مدة معينة دون قرار أو رد صريح من الجهة الإدارية.. تحياتي

BoAof
19-10-2011, 01:42 PM
من شاء فليضحك ومن شاء فليبكي.. فلك الخيار كما تشاء
لكن اخطأت هنا من حيث الفهم والاستيعاب فيما يتعلق بأكثر من نقطة، وأرجو ألا ينطلي هذا الخطأ منك على سواك

نعم يا عزيزي توجد في القانون إمكانية لدعوى قضائية جنائية، وليس المسألة كلها إدارية كما تزعم
لا تغفل أو تتغافل عن المادة (4) وأنت تنظر إلى المادة (5) من القانون!!!
وإليك نصهما:

مادة (4)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (5)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

فمن يخالف أحكام المادة (1) يعتبر قد ارتكب جريمة يمكن تحريك دعوى جنائية ضده لإيقاع العقوبة الواردة في المادة (4) عليه.
وجاءت المادة (5) فأتاحت أن تتصالح معه السلطة الإدارية المختصة ، وتنقضي بالصلح الدعوى الجنائية التي حركت ضده وبالشروط الواردة

عساك فهمت القانون على حقيقته!! لا تخيب ظننا فيك بأنك ضليع به.. تحياتي وتقديري

شهاده حق الحين انا كمواطن عادي قدرت استوعب القانون والعقوبات المترتبه على المخالف له

تحياتي لك اخوي بوعبدالعزيز للتوضيح لنا

أبو عبدالعزيز
20-10-2011, 12:02 AM
شهاده حق الحين انا كمواطن عادي قدرت استوعب القانون والعقوبات المترتبه على المخالف له

تحياتي لك اخوي بوعبدالعزيز للتوضيح لنا



العفو طال عمرك، هذا واجب استشعره يا أخي الكريم، وبالأخص عندما أجد أحداً يغالط سواه أو يوشك أن يوقعهم بالغلط ولو دون سوء قصد..
وحسن النية من طرفي يجعلني أعتقد أن أخاك/ الفيصل كان في مداخلته تلك من النوع الثاني (أي من دون سوء قصد) إن شاء الله.. ولعل ذلك منه بسبب الاستعجال أو الحماس لفكرته تلك...الخ، مما أدى به أو نتج عنه ذلك التحامل على الجهات التشريعية، أو خبرائها الذين ساهموا في صياغة هذا القانون وكتابة مضمونه.. تحياتي لك وللجميع

(الفيصل)
20-10-2011, 04:34 PM
من شاء فليضحك ومن شاء فليبكي.. فلك الخيار كما تشاء
لكن اخطأت هنا من حيث الفهم والاستيعاب فيما يتعلق بأكثر من نقطة، وأرجو ألا ينطلي هذا الخطأ منك على سواك

نعم يا عزيزي توجد في القانون إمكانية لدعوى قضائية جنائية، وليس المسألة كلها إدارية كما تزعم
لا تغفل أو تتغافل عن المادة (4) وأنت تنظر إلى المادة (5) من القانون!!!
وإليك نصهما:

مادة (4)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (5)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

فمن يخالف أحكام المادة (1) يعتبر قد ارتكب جريمة يمكن تحريك دعوى جنائية ضده لإيقاع العقوبة الواردة في المادة (4) عليه.
وجاءت المادة (5) فأتاحت أن تتصالح معه السلطة الإدارية المختصة ، وتنقضي بالصلح الدعوى الجنائية التي حركت ضده وبالشروط الواردة

عساك فهمت القانون على حقيقته!! لا تخيب ظننا فيك بأنك ضليع به.. تحياتي وتقديري

ليسمح لي الاخوان على القفز على مشاركاتهم ، وليسمح لي ابوعبدالعزيز على اختيار الضحك فقد تعب قلبي من الحزن والبكى:)


سبق وان قلت لك من قبل في مناسبات عدة أن لديك خلط (عجيب) بالجمع بين الصواب وبين الخطأ في الفهم والتطبيق القانوني ومخاطبة الاخر !!

يعني تقول شيء صح ومن ثم تخطيء غيرك فيما قال بطريقة احترافية لكنها لاتنطلي علي واتمنى أن يكون غيري كذلك.

سيدي الفاضل
أنا اتكلم عن واقع عملي ولعلك لم تلاحظ أنني قلت أننا بصدد (إشكالية تنفيذية ) لهذا القانون.
أنا أتكلم عن قانون ليس واضح ، ومعلوم أن القانون لايكفي أن تكون قواعده امره ومجرده بل ينبغي أن تكون عباراته واضحه وقاطعه حتى نحقق مبداً عدم جواز الاعتذار بالجهل به والا فإنه يتوجب أن تصدر مذكرة تفسيرية له من جهات الاختصاص بالدولة .


ورداً على ماقلت
فبالله عليك لما سوف يتم اللجوء للمحاكم وتحريك دعوى جنائية على حد قولك في حين أن مدير البلدية المختص بالمنطقة يستطيع بواسطة (مأموري الضبط القضائي لديه) إزالة المخالفة وتطبيق القانون بقرار إداري (كما أسلفت) ؟؟!!

لو سألتني هل يجوز لهم تحريك دعوى جنائية ؟
أجيبك لا ، ولكن عن طريق النيابة العامة نعم بحكم انها صاحبة الاختصاص ومن ثم فهم يستطيعون ذلك

ولكن عملياً اعتقد (جازماً) لن يحدث هذا ، والسبب كما اسلفت لكم لأن البلدية تستطيع تطبيق القانون بالتعاون مع الشرطة (القوة الجبرية). وهذا هو مانصت عليه المادة (2) من القانون.

خلني أعطيك امثله للتوضيح
قانون مثل الزواج من الاجانب ، به عقوبات ، وبه تظلم ، وبه الرفض الضمني ( يعني شبيه بهذا القانون)
هل سمعت يوماً أن الداخلية حركت دعوى جنائية على شخص تزوج أجنبية بدون موافقة اللجنة أي خالف القانون ؟؟
الجواب لا
لأنه عملياً تكتفي الوزارة وتحديداً (اللجنة) برفض الطلب أو تعليق الشخص المتزوج إلى ماالله به عليم وهذا بحد ذاته عقاب له.


المثال الثاني
غالبية المخالفات التي تحررها البلدية بشأن المخالفين لايتم تحريك الدعوى الجنائية فيها مثل (وضع بورت كابن أو نشر غسيل بالشرفات الخ الخ ...لماذا ؟

ليس بسبب الصلح كما يتصور البعض وكما تزعم ، وإنما بسبب أنه عملياً تملك البلدية تطبيق القانون بقرارات إدارية ، والقانون خول لها ذلك كما هو الحال بشأن المرور مثلاً ، ففيه يوجد مايوجد بالقانون الذي نتكلم عنه بشأن الصلح والإحالة للمحكمة عن طريق النيابة العامة ولكن ماذا يحدث عملياً ؟؟
أتصور الاجابة لاتخفى على أحد ، غالبية المخالفات يتم تسديدها بالمرور ولاتحال الا جرائم معينة مرورية .

الخلاصة
كم كنت اتمنى أن تجتهد في مناقشة (الإشكالية التنفيذية) في تطبيق هذا القانون ، ومحاولة الوصول لتعريف مناسب لكلمة (تجمعات العمال ) لنثري هذا الموضوع ونحاول نساعد الاخوة بالبلدية على تطبيق القانون بشكل سليم ، لا أن تمارس هوايتك (المعهوده ) في تصيد الأخطاء وليتك تصيب الهدف لنشكرك ونتعلم منك وتضيف إلينا ماينقصنا.

انت يابوعبدالعزيز دائماً تسلط ضوء سراجك معي بالذات على ماتعتقد أنه خطأ ، فحاول ولو مره أن تنير بسراجك لما هو صواب ، فعندها فقط سنشكرك ونثني عليك وستشعر بطمأنينة لم تتذوقها من قبل. تحياتي وتقديري لك.



لا يوجد داع للضحك والبكاء يا عزيزي، ولا تكثر منهما.. فهذا أمر معهود كثيرا
فالرفض الضمني، أو الرفض ضمناً كمقابل للرفض الصريح هو من الاستعمالات الشائعة جداً في مجال القرارات الإدارية على وجه الخصوص، إن أردت أن تتأكد فاذهب إلى (غوغل)، أو خذ التشريعات القطرية وقلبها وستجد له شواهد كثيرة..
اقرأ مثلاً: قانون إدارة الموارد البشرية وتحديداً المواد (126)، (132)، (139)... إذ نصت صراحة على ذلك. وقريب منه مصطلح الموافقة أو القبول ضمنا أو بحكم القانون، كما في حالة عدم بت السلطة المختصة على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، فحينها تعتبر مقبولة بحكم القانون.. وشبيه به ما لو تغيب الموظف أو انقطع عن عمله بغير إذن مدة.... يوما؛ فهنا تعامل القانون مع ذلك الانقطاع وكأنه استقالة اعتباراً أو ضمناً.
واقرأ أيضا القانون رقم 8 لسنة 2002، ورقم 12 لسنة 2004 (بتعديلاته)، ورقم 7 لسنة 2005 (بتعديلاته)، ورقم 19 لسنة 2009، ورقم 21 لسنة 2009، ورقم 6 لسنة 2010، ورقم 11 لسنة 2011... وقوانين أخرى كثيرة وستجد تطبيقات لقرارات إدارية مؤداها الرفض الضمني أو الاعتباري، أو الموافقة والقبول الضمني أو الاعتباري وذلك عند مضي مدة معينة دون قرار أو رد صريح من الجهة الإدارية.. تحياتي

بالعكس الضحك (بسبب) مفيد ويقولون انه يحرك 100 عضله وينشط الغدد :tease:

شوف اخوي فضلاً عما سلف لي لك من بيان بالمشاركة السابقة
فمعلوم ماذكرت بشأن الرفض الضمني وهو لايخفى على حصيف أو طالب سنة ثانيه بكلية قانون لاسيما إن كنا نتعامل مع وزارات أو هيئات أو حتى بعض الجهات الخاصة التي تذكر ذلك في عقود عملها مع العامل أو الموظف.

وكم ابغض هذا المسلك القانوني (الرفض الضمني) والذي ابتدعه من ابتدعه ليبقي الجهة الاخرى (بالسيف سايد) !! سواء كانت جهة حكومية أو خاصة.

بعكس احترام الاخر والرد عليه بقبول التظلم أو رفضه مع تسبيب ذلك ، وضع ثلاث خطوط تحت كلمة تسبيب ذلك ، لأن التسبيب يجعل المتظلم يعي ويفهم سبب رفض تظلمه أو قبوله وذلطب بحد ذاته يعطي أريحة له ، وضمانه لتطبيق القانون ، وثقة بالشخص الذي يطبق القانون ، هذا هو تقديس العمل ، وهذا هو أحترام المواطن والطرف الاخر ، وهذا هو ماتفعله الدول المحترمه والجهات المحترمه.

واسف مرة أخرى من الاخوان والاخوات على القفز على مشاركاتهم والله يسامح بوعبدالعزيز هو السبب (ملعوزنا) :)

أبو عبدالعزيز
20-10-2011, 05:38 PM
لي جلسة مسائية هنا إن أحببت، ووسع صدرك على "التلعوز" كما وصفت
أتمنى منك فقط إلى حين تلك الجلسة أن تعزز كلامك بذكر النص القانوني المتضمن عقوبة جنائية من القانون الخاص بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.. هات لي النص من القانون المذكور ولك هدية قيمة




ليسمح لي الاخوان على القفز على مشاركاتهم ، وليسمح لي ابوعبدالعزيز على اختيار الضحك فقد تعب قلبي من الحزن والبكى:)


سبق وان قلت لك من قبل في مناسبات عدة أن لديك خلط (عجيب) بالجمع بين الصواب وبين الخطأ في الفهم والتطبيق القانوني ومخاطبة الاخر !!

يعني تقول شيء صح ومن ثم تخطيء غيرك فيما قال بطريقة احترافية لكنها لاتنطلي علي واتمنى أن يكون غيري كذلك.

سيدي الفاضل
أنا اتكلم عن واقع عملي ولعلك لم تلاحظ أنني قلت أننا بصدد (إشكالية تنفيذية ) لهذا القانون.
أنا أتكلم عن قانون ليس واضح ، ومعلوم أن القانون لايكفي أن تكون قواعده امره ومجرده بل ينبغي أن تكون عباراته واضحه وقاطعه حتى نحقق مبداً عدم جواز الاعتذار بالجهل به والا فإنه يتوجب أن تصدر مذكرة تفسيرية له من جهات الاختصاص بالدولة .


ورداً على ماقلت
فبالله عليك لما سوف يتم اللجوء للمحاكم وتحريك دعوى جنائية على حد قولك في حين أن مدير البلدية المختص بالمنطقة يستطيع بواسطة (مأموري الضبط القضائي لديه) إزالة المخالفة وتطبيق القانون بقرار إداري (كما أسلفت) ؟؟!!

لو سألتني هل يجوز لهم تحريك دعوى جنائية ؟
أجيبك لا ، ولكن عن طريق النيابة العامة نعم بحكم انها صاحبة الاختصاص ومن ثم فهم يستطيعون ذلك

ولكن عملياً اعتقد (جازماً) لن يحدث هذا ، والسبب كما اسلفت لكم لأن البلدية تستطيع تطبيق القانون بالتعاون مع الشرطة (القوة الجبرية). وهذا هو مانصت عليه المادة (2) من القانون.

خلني أعطيك امثله للتوضيح
قانون مثل الزواج من الاجانب ، به عقوبات ، وبه تظلم ، وبه الرفض الضمني ( يعني شبيه بهذا القانون)
هل سمعت يوماً أن الداخلية حركت دعوى جنائية على شخص تزوج أجنبية بدون موافقة اللجنة أي خالف القانون ؟؟
الجواب لا
لأنه عملياً تكتفي الوزارة وتحديداً (اللجنة) برفض الطلب أو تعليق الشخص المتزوج إلى ماالله به عليم وهذا بحد ذاته عقاب له.


المثال الثاني
غالبية المخالفات التي تحررها البلدية بشأن المخالفين لايتم تحريك الدعوى الجنائية فيها مثل (وضع بورت كابن أو نشر غسيل بالشرفات الخ الخ ...لماذا ؟

ليس بسبب الصلح كما يتصور البعض وكما تزعم ، وإنما بسبب أنه عملياً تملك البلدية تطبيق القانون بقرارات إدارية ، والقانون خول لها ذلك كما هو الحال بشأن المرور مثلاً ، ففيه يوجد مايوجد بالقانون الذي نتكلم عنه بشأن الصلح والإحالة للمحكمة عن طريق النيابة العامة ولكن ماذا يحدث عملياً ؟؟
أتصور الاجابة لاتخفى على أحد ، غالبية المخالفات يتم تسديدها بالمرور ولاتحال الا جرائم معينة مرورية .

الخلاصة
كم كنت اتمنى أن تجتهد في مناقشة (الإشكالية التنفيذية) في تطبيق هذا القانون ، ومحاولة الوصول لتعريف مناسب لكلمة (تجمعات العمال ) لنثري هذا الموضوع ونحاول نساعد الاخوة بالبلدية على تطبيق القانون بشكل سليم ، لا أن تمارس هوايتك (المعهوده ) في تصيد الأخطاء وليتك تصيب الهدف لنشكرك ونتعلم منك وتضيف إلينا ماينقصنا.

انت يابوعبدالعزيز دائماً تسلط ضوء سراجك معي بالذات على ماتعتقد أنه خطأ ، فحاول ولو مره أن تنير بسراجك لما هو صواب ، فعندها فقط سنشكرك ونثني عليك وستشعر بطمأنينة لم تتذوقها من قبل. تحياتي وتقديري لك.



بالعكس الضحك (بسبب) مفيد ويقولون انه يحرك 100 عضله وينشط الغدد :tease:

شوف اخوي فضلاً عما سلف لي لك من بيان بالمشاركة السابقة
فمعلوم ماذكرت بشأن الرفض الضمني وهو لايخفى على حصيف أو طالب سنة ثانيه بكلية قانون لاسيما إن كنا نتعامل مع وزارات أو هيئات أو حتى بعض الجهات الخاصة التي تذكر ذلك في عقود عملها مع العامل أو الموظف.

وكم ابغض هذا المسلك القانوني (الرفض الضمني) والذي ابتدعه من ابتدعه ليبقي الجهة الاخرى (بالسيف سايد) !! سواء كانت جهة حكومية أو خاصة.

بعكس احترام الاخر والرد عليه بقبول التظلم أو رفضه مع تسبيب ذلك ، وضع ثلاث خطوط تحت كلمة تسبيب ذلك ، لأن التسبيب يجعل المتظلم يعي ويفهم سبب رفض تظلمه أو قبوله وذلطب بحد ذاته يعطي أريحة له ، وضمانه لتطبيق القانون ، وثقة بالشخص الذي يطبق القانون ، هذا هو تقديس العمل ، وهذا هو أحترام المواطن والطرف الاخر ، وهذا هو ماتفعله الدول المحترمه والجهات المحترمه.

واسف مرة أخرى من الاخوان والاخوات على القفز على مشاركاتهم والله يسامح بوعبدالعزيز هو السبب (ملعوزنا) :)

أبو عبدالعزيز
21-10-2011, 01:04 AM
ليسمح لي الاخوان على القفز على مشاركاتهم ، وليسمح لي ابوعبدالعزيز على اختيار الضحك فقد تعب قلبي من الحزن والبكى:)
سبق وان قلت لك من قبل في مناسبات عدة أن لديك خلط (عجيب) بالجمع بين الصواب وبين الخطأ في الفهم والتطبيق القانوني ومخاطبة الاخر !!
يعني تقول شيء صح ومن ثم تخطيء غيرك فيما قال بطريقة احترافية لكنها لاتنطلي علي واتمنى أن يكون غيري كذلك.
سيدي الفاضل
أنا اتكلم عن واقع عملي ولعلك لم تلاحظ أنني قلت أننا بصدد (إشكالية تنفيذية ) لهذا القانون.
أنا أتكلم عن قانون ليس واضح ، ومعلوم أن القانون لايكفي أن تكون قواعده امره ومجرده بل ينبغي أن تكون عباراته واضحه وقاطعه حتى نحقق مبداً عدم جواز الاعتذار بالجهل به والا فإنه يتوجب أن تصدر مذكرة تفسيرية له من جهات الاختصاص بالدولة .
ورداً على ماقلت
فبالله عليك لما سوف يتم اللجوء للمحاكم وتحريك دعوى جنائية على حد قولك في حين أن مدير البلدية المختص بالمنطقة يستطيع بواسطة (مأموري الضبط القضائي لديه) إزالة المخالفة وتطبيق القانون بقرار إداري (كما أسلفت) ؟؟!!
لو سألتني هل يجوز لهم تحريك دعوى جنائية ؟
أجيبك لا ، ولكن عن طريق النيابة العامة نعم بحكم انها صاحبة الاختصاص ومن ثم فهم يستطيعون ذلك
ولكن عملياً اعتقد (جازماً) لن يحدث هذا ، والسبب كما اسلفت لكم لأن البلدية تستطيع تطبيق القانون بالتعاون مع الشرطة (القوة الجبرية). وهذا هو مانصت عليه المادة (2) من القانون.
خلني أعطيك امثله للتوضيح
قانون مثل الزواج من الاجانب ، به عقوبات ، وبه تظلم ، وبه الرفض الضمني ( يعني شبيه بهذا القانون)
هل سمعت يوماً أن الداخلية حركت دعوى جنائية على شخص تزوج أجنبية بدون موافقة اللجنة أي خالف القانون ؟؟
الجواب لا
لأنه عملياً تكتفي الوزارة وتحديداً (اللجنة) برفض الطلب أو تعليق الشخص المتزوج إلى ماالله به عليم وهذا بحد ذاته عقاب له.
المثال الثاني
غالبية المخالفات التي تحررها البلدية بشأن المخالفين لايتم تحريك الدعوى الجنائية فيها مثل (وضع بورت كابن أو نشر غسيل بالشرفات الخ الخ ...لماذا ؟
ليس بسبب الصلح كما يتصور البعض وكما تزعم ، وإنما بسبب أنه عملياً تملك البلدية تطبيق القانون بقرارات إدارية ، والقانون خول لها ذلك كما هو الحال بشأن المرور مثلاً ، ففيه يوجد مايوجد بالقانون الذي نتكلم عنه بشأن الصلح والإحالة للمحكمة عن طريق النيابة العامة ولكن ماذا يحدث عملياً ؟؟
أتصور الاجابة لاتخفى على أحد ، غالبية المخالفات يتم تسديدها بالمرور ولاتحال الا جرائم معينة مرورية .
الخلاصة
كم كنت اتمنى أن تجتهد في مناقشة (الإشكالية التنفيذية) في تطبيق هذا القانون ، ومحاولة الوصول لتعريف مناسب لكلمة (تجمعات العمال ) لنثري هذا الموضوع ونحاول نساعد الاخوة بالبلدية على تطبيق القانون بشكل سليم ، لا أن تمارس هوايتك (المعهوده ) في تصيد الأخطاء وليتك تصيب الهدف لنشكرك ونتعلم منك وتضيف إلينا ماينقصنا.
انت يابوعبدالعزيز دائماً تسلط ضوء سراجك معي بالذات على ماتعتقد أنه خطأ ، فحاول ولو مره أن تنير بسراجك لما هو صواب ، فعندها فقط سنشكرك ونثني عليك وستشعر بطمأنينة لم تتذوقها من قبل. تحياتي وتقديري لك.

بالعكس الضحك (بسبب) مفيد ويقولون انه يحرك 100 عضله وينشط الغدد :tease:
شوف اخوي فضلاً عما سلف لي لك من بيان بالمشاركة السابقة
فمعلوم ماذكرت بشأن الرفض الضمني وهو لايخفى على حصيف أو طالب سنة ثانيه بكلية قانون لاسيما إن كنا نتعامل مع وزارات أو هيئات أو حتى بعض الجهات الخاصة التي تذكر ذلك في عقود عملها مع العامل أو الموظف.
وكم ابغض هذا المسلك القانوني (الرفض الضمني) والذي ابتدعه من ابتدعه ليبقي الجهة الاخرى (بالسيف سايد) !! سواء كانت جهة حكومية أو خاصة.
بعكس احترام الاخر والرد عليه بقبول التظلم أو رفضه مع تسبيب ذلك ، وضع ثلاث خطوط تحت كلمة تسبيب ذلك ، لأن التسبيب يجعل المتظلم يعي ويفهم سبب رفض تظلمه أو قبوله وذلطب بحد ذاته يعطي أريحة له ، وضمانه لتطبيق القانون ، وثقة بالشخص الذي يطبق القانون ، هذا هو تقديس العمل ، وهذا هو أحترام المواطن والطرف الاخر ، وهذا هو ماتفعله الدول المحترمه والجهات المحترمه.
واسف مرة أخرى من الاخوان والاخوات على القفز على مشاركاتهم والله يسامح بوعبدالعزيز هو السبب (ملعوزنا) :)





عزيزي، ابتعد عن الشوارد الهامشية التي تحاول - عن قصد أو من دون قصد - أن تحرف النقاش إليها، ولا إشكال فيها أساساً، وسواء ما يتعلق بخصائص القاعدة القانونية وكونها عامة، ومجردة...الخ، أو ما يتعلق بالسلطة التي تملك تحريك الدعوى الجنائية...الخ، إذ لم يكن أي من ذلك محل نقاش بيننا فلا داعي للتوسع فيه ولا للوقوف عنده أصلاً

إليك نص القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من أجانب، وأتحداك تثبت صدق كلامك بأنه قد احتوى - كما تزعم - على أية عقوبات يمكن على أساسها تحريك دعوى جنائية ضد من يخالف أحكامه




المادة 1
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 2
يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.
2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.
المادة 3
لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.
المادة 4
يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة المبينة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
المادة 5
يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
المادة 6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.
المادة 7
لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.
المادة 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."
المادة 9
يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.
المادة 10
يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.
المادة 11
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.




تمعن في القانون، بما في ذلك تعديلاته بموجب القانون رقم 11 لسنة 1994، والقانون رقم 8 لسنة 2005.. واستخرج لي أي نص يعزز زعمك المتعلق باحتوائه عقوبات يمكن على أساسها تحريك دعوى جنائية ضد من يخالف أحكامه... لا تراوغ، ودع عنك الألفاظ من جنس:




سبق وان قلت لك من قبل في مناسبات عدة أن لديك خلط (عجيب) بالجمع بين الصواب وبين الخطأ في الفهم والتطبيق القانوني ومخاطبة الاخر !!
يعني تقول شيء صح ومن ثم تخطيء غيرك فيما قال بطريقة احترافية لكنها لاتنطلي علي واتمنى أن يكون غيري كذلك.
.
.
.
.
.

كم كنت اتمنى أن تجتهد في مناقشة ................لا أن تمارس هوايتك (المعهوده ) في تصيد الأخطاء وليتك تصيب الهدف لنشكرك ونتعلم منك وتضيف إلينا ماينقصنا.
انت يابوعبدالعزيز دائماً تسلط ضوء سراجك معي بالذات على ماتعتقد أنه خطأ ، فحاول ولو مره أن تنير بسراجك لما هو صواب ، فعندها فقط سنشكرك ونثني عليك وستشعر بطمأنينة لم تتذوقها من قبل.



فقد عهدنا منك ممارسات تشبه مقولة (رمتني بدائها وانسلت).. لست بحاجة لشكر منك ولا لطمأنينة تأتيني من طرفك، بل ولا تشكل مشاركاتك لي شيئا مهما أو كبيراً بحيث أحرص على أن أسلط ضوء سراجي عليها.. بقدر ما يضايقني فقط عندما أجد فيها شيئا غير سوي فأحاول أن أقيمه وأعيده لجادة الصواب، ثم لا أنجح، أو أجدك تصر على الخطأ مكابراً وبما قد يؤدي ذلك منك إلى تضليل الآخرين.. لا أريد أن أطيل هنا فقط سؤال محدد جداً:

هل في هذا القانون المتعلق بتنظيم الزواج من الأجانب أية عقوبات يمكن على أساسها لوزارة الداخلية - كما تحاول تضليل الآخرين - أو حتى للنيابة العامة تحريك دعوى جنائية!!!؟؟؟
لن تجد، وهذا يثبت خطأ زعمك، كما أثبتنا من قبل خطأ زعمك السابق فيما يتعلق بالقانون الخاص بحظر سكن العمال داخل مناطق العائلات.. والذي قلتَ حرفيا بشأنه:



هو اصلاً فيه دعوى ولا فيه حكم علشان هذه الفقره !!
القانون يقول المسئلة كلها إداريه يعني قرار وتظلم منه ومن ثم تنفيذ وخلصنا
يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!!
هذا هو الكت واللصق ومايفعل!!:)


تقول هناك: القانون يقول المسألة كلها إدارية......يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!! ثم لما نوجهك بأنك قد أخطأت، ونثبت لك بأن القانون إجراءاته ليس مجرد إدارية، وأنما أيضا توجد فيه إجراءات جنائية بموجبها يمكن أن يتعرض الشخص لمحكمة وأحكام واستئناف وغير ذلك...؛ تأتي بدلا من أن تعترف بخطئك، فتكابر وتقول:



أنا اتكلم عن واقع عملي ولعلك لم تلاحظ أنني قلت أننا بصدد (إشكالية تنفيذية ) لهذا القانون.


لا أدري هل أسمي ذلك منك: خلط ؟ أم تدليس؟ أم استخفاف بعقول الأعضاء؟ أم ماذا تحديداً؟ لا أريد أن أوصفك بالكذب، حاشاي أن أنزل لهذا المستوى، بل فقط أقول بأن مصداقيتك العلمية وفيما يتعلق بالحوار والنقاش في المواضيع القانونية تحتاج منك إلى مراجعة بينك وبين نفسك، حتى لا يسقط اعتبارك في أنظار من حولك
وفي الختام أكرر لك: إضحك إن شئت أو إبك كما تشاء، وإن كنت مقتنعا بفوائد الضحك -كما وصفت- فأنت وشأنك، أتمنى تظل ضاحكا وأن تتحرك عضلاتك وأعصابك الذهنية، وأن تنشط غددك الصماء.. تحياتي للجميع

(الفيصل)
21-10-2011, 01:36 AM
اعتقد أن كلمة عامل أو عمال يجب أن تنطبق على كل من هو أعزب بغض النظر عن نوع وظيفته

لأن الأساس من الأمر كله هو عدم تواجد العزابية بين سكن العوائل... فهل العامل (البناي، الصباغ، الكهربائي،...الخ) يعتبر أعزب والمهندس والطبيب والمحامي بدون أسرة غير أعزب

ومن يعلم الخطر أتٍ من أين؟ فالمفروض تطبق على كل من هو أعزب

جزاكم الله خيرا:nice:

لو حدث ذلك ستكون مشكلة كبيرة جداً
وستسبب أزمة حقيقية للمقيمين ولن يسلم منها القطريين أنفسهم

عموماً سنرى قرارات الوزير بهذا الشأن ، فهي وحدها ستضع النقاط على الحروف .

أشكرك على المشاركة والاثراء وأبداء وجهة النظر

(الفيصل)
21-10-2011, 02:15 AM
سالفة قد تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير..ترفع الاجارات في المناطق المسموح فيها للعمال وتنزل العقارات في اماكن العائلات والاهتمام فيها قليل ومافي حد فاهم ايش الطبخة.

اعضاء البلدي يتناقشون وضايعين في الطوشة ..احنا المواطنين ماندري هل بيكون القانون نفس اخوه قانون الكباين وغرف السواقين؟

ان غداً لناظره لقريب
ولربما يحدث كل ماقلته ، الله أعلم .

ولو سألتني عن حدسي وماسوف يطبق بالفعل
اعتقد أن القانون سيطبق(كمرحلة اولى) على المنازل التي ترد إليها شكاوي للبلديات من قبل العائلات القطرية بشأن المنازل (المكتضه بالعماله الاسيويه)

ولن يطبق اطلاقاً على (العزاب) من أصحاب المهن الرفيعه نوعا ما كالمهندسين والاطباء ومن هو على شاكلتهم في حين أنه لو وردت شكاوي متعدده على هذه النوعية من الناس (لذات المنزل مثلاً) سوف تتدخل البلديه ولديها مايسعفها وهو القانون سالف الذكر ، مالم تصدر قرارات واضحة من وزير البلدية تمنعها من ذلك . هذا والله أعلم .

BIG-VEGA
21-10-2011, 10:21 AM
انا ماقريت الموضوع بالتفصيل

بس الملاحظ

التلاعب على هذا القانون بيكون سهل تقريبا

يعني بيكون قانون على ناس وناس

والله اعلم


وعندي حاله للاستفسار
قريب من بيتنا داخل الدوحه فيه فيلا ساكنها جميع عمال سوبرماركت كبير (عزاب هنود) وفي نفس الوقت مخزن للبضائع

ايش الوضع القانوني؟؟

(الفيصل)
28-10-2011, 12:31 PM
والله والله جنب بيتنا في بيت شعبي يمكن فيه خمس غرف // ساكنين فيه // اكثر من 30 شخص والمسجد قريب // فتلاقيهم دايما برع عند الباب ولا عند باب المسجد جالسين مع انهم ما يصلون ابد خير شر إلا من رحم ربي

ولما سألت واحد منهم شلون جالسين في البيت وهو صغير !!!!؟ قالي عادي أحنا نداوم شفتات والي يكون في البيت ينام // وعقب يروح الدوام ويجي الي برع ينام .. يعني الغرفة فيها 4 اسره // لــ ثمان اشخاص

مادري الوكرة يشملها القانون ولا خارج نطاق التغطية
بلغ بلدية الوكرة اخوي العزيز


شكراً وجزاك الله خير على حرصك ودفاعك عن حقوقنا اللي سلبت من قبل بعض الملاك اللي همهم المال فقط .

المشكلة في نهاية المطاف لو تسائلنا من هو القانوني او القانونيين اللي صاغوا القرار ووضعوا بنوده ؟؟؟

ننتظر الجواب ومقدماً ما راح تلقى رد .

العفو ، ولك بالمثل اخوي العزيز
وبشأن من وضع القانون (وحسب ماوصلني) يقولون الرجل يعترف أنه استعجل في صياغته
وبمعنى أدق (استعجلوه) :shy:


ننتظر الرد

لعل وعسى

ربك المستعان


شهاده حق الحين انا كمواطن عادي قدرت استوعب القانون والعقوبات المترتبه على المخالف له

تحياتي لك اخوي بوعبدالعزيز للتوضيح لنا

أن شاء الله أنك استوعبته



لي جلسة مسائية هنا إن أحببت، ووسع صدرك على "التلعوز" كما وصفت
أتمنى منك فقط إلى حين تلك الجلسة أن تعزز كلامك بذكر النص القانوني المتضمن عقوبة جنائية من القانون الخاص بشأن تنظيم الزواج من الأجانب.. هات لي النص من القانون المذكور ولك هدية قيمة



عزيزي، ابتعد عن الشوارد الهامشية التي تحاول - عن قصد أو من دون قصد - أن تحرف النقاش إليها، ولا إشكال فيها أساساً، وسواء ما يتعلق بخصائص القاعدة القانونية وكونها عامة، ومجردة...الخ، أو ما يتعلق بالسلطة التي تملك تحريك الدعوى الجنائية...الخ، إذ لم يكن أي من ذلك محل نقاش بيننا فلا داعي للتوسع فيه ولا للوقوف عنده أصلاً

إليك نص القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من أجانب، وأتحداك تثبت صدق كلامك بأنه قد احتوى - كما تزعم - على أية عقوبات يمكن على أساسها تحريك دعوى جنائية ضد من يخالف أحكامه





تمعن في القانون، بما في ذلك تعديلاته بموجب القانون رقم 11 لسنة 1994، والقانون رقم 8 لسنة 2005.. واستخرج لي أي نص يعزز زعمك المتعلق باحتوائه عقوبات يمكن على أساسها تحريك دعوى جنائية ضد من يخالف أحكامه... لا تراوغ، ودع عنك الألفاظ من جنس:





فقد عهدنا منك ممارسات تشبه مقولة (رمتني بدائها وانسلت).. لست بحاجة لشكر منك ولا لطمأنينة تأتيني من طرفك، بل ولا تشكل مشاركاتك لي شيئا مهما أو كبيراً بحيث أحرص على أن أسلط ضوء سراجي عليها.. بقدر ما يضايقني فقط عندما أجد فيها شيئا غير سوي فأحاول أن أقيمه وأعيده لجادة الصواب، ثم لا أنجح، أو أجدك تصر على الخطأ مكابراً وبما قد يؤدي ذلك منك إلى تضليل الآخرين.. لا أريد أن أطيل هنا فقط سؤال محدد جداً:

هل في هذا القانون المتعلق بتنظيم الزواج من الأجانب أية عقوبات يمكن على أساسها لوزارة الداخلية - كما تحاول تضليل الآخرين - أو حتى للنيابة العامة تحريك دعوى جنائية!!!؟؟؟
لن تجد، وهذا يثبت خطأ زعمك، كما أثبتنا من قبل خطأ زعمك السابق فيما يتعلق بالقانون الخاص بحظر سكن العمال داخل مناطق العائلات.. والذي قلتَ حرفيا بشأنه:



تقول هناك: القانون يقول المسألة كلها إدارية......يعني مافيه محكمة ولا حكم ولا إستئناف ولا غيره!! ثم لما نوجهك بأنك قد أخطأت، ونثبت لك بأن القانون إجراءاته ليس مجرد إدارية، وأنما أيضا توجد فيه إجراءات جنائية بموجبها يمكن أن يتعرض الشخص لمحكمة وأحكام واستئناف وغير ذلك...؛ تأتي بدلا من أن تعترف بخطئك، فتكابر وتقول:



لا أدري هل أسمي ذلك منك: خلط ؟ أم تدليس؟ أم استخفاف بعقول الأعضاء؟ أم ماذا تحديداً؟ لا أريد أن أوصفك بالكذب، حاشاي أن أنزل لهذا المستوى، بل فقط أقول بأن مصداقيتك العلمية وفيما يتعلق بالحوار والنقاش في المواضيع القانونية تحتاج منك إلى مراجعة بينك وبين نفسك، حتى لا يسقط اعتبارك في أنظار من حولك
وفي الختام أكرر لك: إضحك إن شئت أو إبك كما تشاء، وإن كنت مقتنعا بفوائد الضحك -كما وصفت- فأنت وشأنك، أتمنى تظل ضاحكا وأن تتحرك عضلاتك وأعصابك الذهنية، وأن تنشط غددك الصماء.. تحياتي للجميع

ماتخلي الجدل عنك يابوعبدالعزيز
يعني في ذمتك ماتعتبر نص المادة (7) من قانون الزواج من الاجانب من العقوبات بصرف النظر عن التدقيق في تحريك أو عدم تحريك الدعوى الجنائية
خلنا نشوف نص المادة (وبالعقل) نقيس هل هي عقوبات ام مكافأت!!
1- عدم توثيق عقد الزواج ماتعتبرها عقوبة !
2- الاعفاء من المنصب وانهاء الخدمات والنقل من الوظيفة ماتعتبرها عقوبة !
3- الاجراءات والدعاوي التأديبية ماتعتبرها عقوبة !
4-الغاء البعثة الدراسية اذا كان الشخص طالب ماتعتبرها عقوبة !
5- الحرمان من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما ما تعتبرها عقوبة !!

الإجابة لاتنتظر (قانوني) مثلك للرد عليه ، ولذلك خلنا في المفيد
فقد كشف أمس مديرو البلديات خلال اجتماعهم برئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي عن آلية تطبيق قانون حظر سكن العمال، وقد استثنى القانون سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية.

كما حدّدت الآلية إجراءات الإخلاء بناء على شكوي أو تفتيش من الجهة المختصة وفي حال وجود مخالفات وعدم الالتزام بتنفيذ القانون يتم إنذار المخالف خلال مدة 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار.

كما نصّت آلية تطبيق القانون على أنة إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحدّدة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم .

وقال محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة: إن البلدية ستخصص مكاتب خاصة لتلقي شكاوى المواطنين من أجل تنفيذ القانون كما أنه سيتم تحديد مبني سكن العمال وإنذار المالك في مدة أقصاها 30 يوماً، وإن استمرت المخالفة يتم تحرير محضر له ويحق له التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتم الإخلاء خلال مدة الإنذار وهي 30 يوماً يتم تحرير محضر في قسم الشرطة التابع له العقار.

وأكد أن القانون لم يستثن المؤسسات بل سيطبق على الجميع شركات ومؤسسات لأن المادة (1) من القانون تقول نصاً.. يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن، أجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وبالتالي الأمر واضح لأن المقصود بسكن العمال هنا أي عمّال سواء كان لشركة أو مؤسسة.

وطالب مدير بلدية الدوحة أعضاء البلدي دعم ومساندة تطبيق القانون وكذلك تعاون المواطنين وأهالي المناطق حتى يتسني للجهات المختصة التطبيق موضحاً أنه سيكون هناك حملات تفتيشية على المساكن لضبط المخالفين وسنزود أعضاء البلدي بأسماء المفتشين كلاً في دائرتة للتعاون معهم .

كما أوضح مدير بلدية الريان أن كل العقود القديمة ستعتبر لاغية ابتداء من أول نوفمبر وبالتالي لن يعتد بهذه العقود وهو ما يسهل الأمور ويوضحها أمام الجميع .

وقال حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية: آلية تطبيق القانون حدّدت طريقة التعامل مع المخالفين والإجراءات المتبعة بشأنهم واستثني القانون عمّال المحلات التجارية من الحظر كما أن القانون سيتم تطبيقة وسنعالج أي خلل قد يطرأ عند التطبيق.

وطالب البريدي المواطنين وأعضاء البلدي مساعدة الوزارة والبلديات في تطبيق القانون على أن نتواصل جميعاً مع بعضنا البعض خاصة التواصل مع الناس والاستماع لشكواهم وحلها فوراً لأن القانون واضح فيما يتعلق بحظر سكن العمال ولم يحدّد مؤسسات أو شركات بل يطبق على الجميع .

وفيما يتعلق بالعقود التي تبرم بين المالك وأصحاب الشركات قال البريدي: العقود التي تبرم بين المالك والمستأجر لها وضع معين يحكمه القانون واللوائح وعندما يتم توثيق العقد في البلدية هنا سنقول للمستأجر والمالك إذا كان العقد مخالفاً أم لا وعموماً القانون حل مشاكل إدارية كثيرة .

وأشار إلى أن هناك شركات تم منحها الأراضي لبناء سكن لعمالتها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً حتى الآن وسيتم حصر هذه الأراضي وإعادة توزيعها على آخرين في حال عدم التزام أصحاب الشركات بالبناء.

وقال راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان: أريد توضيح آلية تطبيق القانون بشكل مبسط لتكون واضحة أمام الجميع، وهي تبدأ بتلقي الشكاوى والتفتيش ثم التحقق من عدم وجود عمالة وفي حالة وجود مخالفات يتم تحرير محضر ضبط وتوجيه إنذار للمخالف خلال 30.

يوماً للإخلاء ويحق له التظلم خلال 15 يوماً وقد استثنى القانون عمّال المحال التجارية كما أن القانون أعطى الحق لسعادة وزير البلدية إعطاء فترة سماح مدتها سنة في الحالات الاستثنائية.
وقال النعيمي: إذا وجدنا عمّال محال تجارية تزيد على الحد نستطيع التدخل كبلدية بالتنسيق مع الوزارة لقياس مساحة المبنى وتحديد عدد العمالة ولكنّ العمالة مشاكلها كثيرة والمطلوب من وزارة العمل مساعدتنا لمواجهة هذه المشاكل.

وقال: هناك فرق بين العمالة والعزّاب فالعمالة مستواهم التعليمي والثقافي بسيط ومتواضع أما العزاب فمستواهم التعليمي والثقافي مرتفع جداً فمنهم الأطباء والمدرسين والمهندسين وهؤلاء لا يأتي من ورائهم أية مشاكل مطلقاً بعكس العمالة العادية فمشاكلها كثيرة جدًا.

وأوضح النعيمي أن وزارة البلدية سهّلت عملية تكلفة بناء سكن العمال بمنحهم الأراضي .
وكشف علي الشملان مدير التخطيط بوزارة البلدية: عن مشروع لإعادة تطوير صناعية الدوحة لتتناسب مع التطور وتهيئتها للمستقبل موضحاً أن منطقة غزة بمدينة خليفة الجنوبية تحت منظار أشغال لتطويرها .
وقال الشملان: هناك 160 منطقة مخصصة للشركات لبناء سكن مؤقت للعمال وتم الاتفاق مع هذه الشركات على آلية معينة للتنفيذ خلال سبع سنوات وربما تزيد المدة في المستقبل إلى 10 سنوات وأيضاً سيتم النظر في تخطيط مناطق دائمة لسكن العمال .

وقال حمدان خليفة المنصوري، مدير بلدية الوكرة: القانون لم يحدّد نوعية العمالة خاصة فيما يتعلق بالصيادين في الوكرة، وحدّد القانون أربع مناطق صناعية خصصت فيها الأراضي لسكن العمّال وهي الخور والشمال وأم صلال، وأبرمنا عقودا مع الشركات ولكنها لم تكن جاهزة للتنفيذ وهناك إجراءات مع إدارة التخطيط لتوسيع هذه المناطق، والذي لن يلتزم بالبناء ستسحب منه هذه الأراضي ومنحها لآخرين.


آلية تطبيق القانون رقم "15"جاءت آلية تطبيق القانون رقم "15" لسنة 2011 بشأن حظر سكن تجمعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات كالتالي:

أولا: يبدأ الإجراء إما بناء على شكوى أو تفتيش .
ثانيا: يقوم المفتش بالتحقق من عدم وجود (سكن عمّال مخالف في المناطق المخصصة لسكن العائلات)
ثالثا: في حال لاحظ المفتش وجود مخالفات يقوم المفتش بتحرير محضر ضبط مخالفة، وتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية.

رابعا: إذا تمّت الاستجابة من قبل المخالف وقام بمراجعة البلدية يتم اعتماد محضر الضبط من رئيس القسم ومدير إدارة الرقابة البلدية.

خامساً: يتم تحرير محضر صلح ويدفع المخالف الغرامة المحدّدة بالصندوق ويبدأ المخالف بإجراءات الإخلاء.
سادساً: يقوم المفتش بمعاينة الموقع للتأكد من إزالة المخالفة (إخلاء السكن) وينتهي الأمر.
سابعاً: إذا لم يقم المخالف بمراجعة البلدية خلال المدة المحددة أو راجع البلدية ولم يتم الصلح أو لم يتم الإخلاء في الوقت المحدّد يتم إصدار قرار بالإخلاء الإداري من قبل مدير البلدية وإرسالة لقسم الشرطة المختص لاتخاذ اللازم.

ثامنا: يتم متابعة إجراءات عرض ونظر المحضر لدى جهات الاختصاص المعني بها الفصل في المحضر.
وقد استثني قرار سعادة وزير البلدية رقم "83" لسنة 2011 استناداً للقانون، سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك مع تحديد مناطق سكن العائلات المنصوص في القانون طبقاً للخرائط والإحداثيات مع التزام الجهات المختصة كل فيما يخصه بتنفيذ القرار .

وقد وضّح حمد البريدي مدير الشؤون القانونية بوزارة البلدية البند الثالث من الائحة والخاص بتوجيه إنذار للمخالف وتحديد المدة الزمنية للإخلاء ومراجعة البلدية بالقول: مدة الإنذار حدّدت بـ 30 يوماً ومن حق مالك العقار التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار وإذا لم يتظلم نستمر في إجراءاتنا في تطبيق آلية القانون.

اعتقد أتضحت الصورة (قليلاً) والتطبيق سيكشف (المستخبي):)

تحياتي وتقديري