رجل الجزيرة
28-10-2015, 05:09 AM
السريان بعد سنة من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين وملاك ومنتفعي العقارات
استثناء 5 فئات من القانون تشمل الدبلوماسيين ومواطني التعاون
انتهاء مدة العقد أو مضي 5 سنوات شرط الانتقال لصاحب عمل آخر
موافقة صاحب العمل ووزارة العمل شرط الانتقال قبل انتهاء العقد
يلتزم المستقدم بإجراءات الترخيص وتجديده خلال 90 يوماً من انتهائه
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
•استكمال الترخيص بالإقامة أو الزيارة خلال 30 يوماً من دخول الوافد
•الحبس والغرامة 100 ألف ريال في حالة العود للجريمة
•الغرامة 25 ألف ريال لصاحب العمل الممتنع عن تسليم الجواز أو وثيقة السفر
•لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها
•جدول للغرامات في بعض الجرائم.. وضوابط لسفر المتهمين
•على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد تجديدها
•العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
•يجوز الانتقال في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي
•يجوز الانتقال لجهة أخرى في حالة وجود دعاوى بين العامل والمستقدم
•يُحظر على المستقدم السماح للوافدين بالعمل لدى جهات أخرى
•يجوز للوزير إعفاء المتهم من مبلغ التصالح أو تخفيضه
•يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين
•المغادرة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء غرضه
•لا يجوز عودة المفصول تأديبيا للبلاد قبل مضي 4 سنوات من المغادرة
•التزامات على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات والمنشآت السياحية
•يجوز لأي من أفراد الأسرة الانتقال لمستقدم آخر إذا انتهت علاقة الزوجية
•على الوافد للعمل أو المستقدم الإبلاغ بالخروج من الدولة قبلها بثلاثة أيام
•يجوز إلزام مستقدم الوافد للعمل بكفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته
•للجنة البت في طلب الخروج خلال 3 أيام عمل في الظروف الطارئة
•رفض المستقدم الخروج يجيز للوافد للعمل اللجوء للجنة التظلمات
•يجوز إلغاء سمات الدخول بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.
السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.
رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة، بموجب أحكام هذا القانون.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
الفصل الثاني
دخول وخروج الوافدين
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفر، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
مادة (4)
تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.
مادة (5)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.
مادة (6)
على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافدا إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
مادة (7)
على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.
وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.
الفصل الثالث
إقامة الوافدين في الدولة
مادة (8)
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
مادة (9)
تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.
ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (11)
يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
مادة (12)
يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبررا لذلك.
وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقا للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.
ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقا لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.
مادة (13)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوما من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.
وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.
وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوما من تاريخ الولادة.
ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (14)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (15)
على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
مادة (16)
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.
ولا يعد مخالفا لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكا فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.
الفصل الرابع
استقدام الوافدين
مادة (17)
يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:
1- صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.
2- رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.
وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.
4- الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.
مادة (18)
يُشترك في المستقدم، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيما في الدولة وفقا للقانون، فإذا كان المستقدم شخصا معنويا تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.
2- أن يكون مؤهلا لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.
مادة (19)
يلتزم المستقدم بما يلي:
1- إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.
2- تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.
وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا.
3- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة.
وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين وملاك ومنتفعي العقارات
استثناء 5 فئات من القانون تشمل الدبلوماسيين ومواطني التعاون
انتهاء مدة العقد أو مضي 5 سنوات شرط الانتقال لصاحب عمل آخر
موافقة صاحب العمل ووزارة العمل شرط الانتقال قبل انتهاء العقد
يلتزم المستقدم بإجراءات الترخيص وتجديده خلال 90 يوماً من انتهائه
الأمير يصدر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
•استكمال الترخيص بالإقامة أو الزيارة خلال 30 يوماً من دخول الوافد
•الحبس والغرامة 100 ألف ريال في حالة العود للجريمة
•الغرامة 25 ألف ريال لصاحب العمل الممتنع عن تسليم الجواز أو وثيقة السفر
•لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها
•جدول للغرامات في بعض الجرائم.. وضوابط لسفر المتهمين
•على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد تجديدها
•العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال للمخالفين
•يجوز الانتقال في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي
•يجوز الانتقال لجهة أخرى في حالة وجود دعاوى بين العامل والمستقدم
•يُحظر على المستقدم السماح للوافدين بالعمل لدى جهات أخرى
•يجوز للوزير إعفاء المتهم من مبلغ التصالح أو تخفيضه
•يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين
•المغادرة خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء غرضه
•لا يجوز عودة المفصول تأديبيا للبلاد قبل مضي 4 سنوات من المغادرة
•التزامات على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات والمنشآت السياحية
•يجوز لأي من أفراد الأسرة الانتقال لمستقدم آخر إذا انتهت علاقة الزوجية
•على الوافد للعمل أو المستقدم الإبلاغ بالخروج من الدولة قبلها بثلاثة أيام
•يجوز إلزام مستقدم الوافد للعمل بكفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته
•للجنة البت في طلب الخروج خلال 3 أيام عمل في الظروف الطارئة
•رفض المستقدم الخروج يجيز للوافد للعمل اللجوء للجنة التظلمات
•يجوز إلغاء سمات الدخول بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام
الدوحة - قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم (21) لسنة 2015
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير: وزير الداخلية.
الجهة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
المستقدم: الجهة أو صاحب العمل أو رب الأسرة أو المضيف، الذي يستقدم الوافد، أو الذي تنتقل إليه إقامته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوافد: كل شخص غير قطري يدخل الدولة للعمل أو الإقامة أو الزيارة، أو لأي غرض آخر.
السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.
وثيقة السفر: وثيقة تصدر من السلطات المختصة في بلد حاملها أو أي سلطة أخرى معترف بها، وتقوم مقام جواز السفر، وتخول حاملها العودة إلى البلد القادم منه.
رخصة الإقامة: ترخيص يثبت هوية الوافد ويسمح بإقامته في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة، بموجب أحكام هذا القانون.
المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.
الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.
الفصل الثاني
دخول وخروج الوافدين
مادة (2)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها، إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة في حالة المغادرة.
مادة (3)
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها الوزير لذلك، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفر، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.
مادة (4)
تُصدر الجهة المختصة، أو أي جهة أخرى يحددها الوزير، سمات الدخول وفقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز إلغاء أي من تلك السمات بعد صدورها لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
ويُحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح تلك السمات، والمدد الخاصة بكل منها.
مادة (5)
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم إبلاغ السلطات المختصة عن أي ركاب لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول سارية المفعول، مع منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة، بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل بأن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه أو موطن جنسيته.
مادة (6)
على مديري المنشآت الفندقية والسياحية، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلى الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول الدولة عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار المنشأة الفندقية أو السياحية بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز 24 ساعة التالية لذلك، وتتحمل المنشأة الفندقية أو السياحية جميع التزامات المستقدم تجاه الوافد.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يُؤوي وافدا إبلاغ الإدارة الأمنية التي تقع في دائرتها المنشأة الفندقية أو السياحية أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.
مادة (7)
على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة، قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل.
وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير.
واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل، الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على قيام العامل بالإجازة.
وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل.
الفصل الثالث
إقامة الوافدين في الدولة
مادة (8)
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة لأي غرض، أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه.
وعلى صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
مادة (9)
تُصدر الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد وفقاً لأحكام هذا القانون ويُطبع عليها اسمه وصورته وتوقيعه والبيانات الخاصة بهويته والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (10)
على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة، لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة، ولا يجوز للوافد أن يمتنع عن استكمال هذه الإجراءات.
ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للمستقدم أو الوافد بأن يُنيبا عنهما من يقوم ببعض الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (11)
يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء المدة المشار إليها، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.
مادة (12)
يجوز للجهة المختصة منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.
وللوزير أو من ينيبه الاستثناء من هذه السن، كما يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالدي المرخص له، إذا رأى مبررا لذلك.
وللجهة المختصة منح رخصة الإقامة لزوج وأبناء القطري المتزوج أو المتزوجة من غير القطري وفقا للقانون، كما يجوز منح رخصة الإقامة لوالديه غير القطريين.
ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقا لأحكام هذه المادة، قرار من الوزير.
مادة (13)
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يوما من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة.
وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة، ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المدة.
وعلى مستقدم المرأة الوافدة للزيارة أن يتقدم لتعديل وضع طفلها المولود داخل الدولة خلال ستين يوما من تاريخ الولادة.
ويكون منح أطفال الوافدين المولودين داخل الدولة رخصة الإقامة، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (14)
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة من تاريخ خروجه، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.
ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (15)
على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.
وعلى الوافد، في حالة فقد أو تلف جواز وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
مادة (16)
على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو للعمل في جهة معينة، ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله، أو أن يترك العمل لدى مستقدمه، أو أن يعمل لدى جهة غير مرخص له بها.
ولا يعد مخالفا لغرض الترخيص بالإقامة ممارسة الوافد، بموافقة الجهة المختصة، بعض أعمال الإدارة في الشركة التي يكون شريكا فيها ومخولاً بالتوقيع عنها.
الفصل الرابع
استقدام الوافدين
مادة (17)
يُحدد المسؤول عن إقامة الوافد على النحو التالي:
1- صاحب العمل وحده دون سواه، بالنسبة للوافد العامل.
2- رب الأسرة، بالنسبة لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة، ويجوز أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل.
وإذا انتهت علاقة الزوجية لأي سبب جاز لأي من أفراد الأسرة الانتقال إلى مستقدم آخر بعد موافقة الجهة المختصة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
3- المضيف، بالنسبة للوافد الزائر.
4- الجهات المعنية بالدولة، بالنسبة للوافدين لأغراض أخرى.
مادة (18)
يُشترك في المستقدم، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، أو وافداً مقيما في الدولة وفقا للقانون، فإذا كان المستقدم شخصا معنويا تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.
2- أن يكون مؤهلا لتحمل المسؤولية التي يفرضها عليه هذا القانون تجاه الوافد.
مادة (19)
يلتزم المستقدم بما يلي:
1- إبلاغ الجهة المختصة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ ترك الوافد العمل لديه، أو امتناعه عن مغادرة الدولة بعد إلغاء رخصة إقامته أو انتهاء الرخصة ومضي المدة المنصوص عليها في المادة (8/ فقرة ثانية) من هذا القانون، أو انتهاء مدة زيارته أو الغرض الذي رخص له بالدخول من أجله.
2- تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.
وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانونا.
3- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان الوافد المتوفى، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة.
وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل المستقدم تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.