المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ فلاشات توعوية حول قانون الوافدين الجديد +++



jajassim
07-02-2017, 12:41 AM
أعلنت وزارة الداخلية عن مجموعة من النقاط التوضيحية حول قانون دخول وخروج الوافدين الجديد.*
وقالت وزارة الداخلية في منشور اطلعت "العرب" على نسخة منه الآتي:*

- يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم (الجهة المختصة) بموافقته على قيام العامل ( بإشعار السفر)*

- في حالة اعتراض المستقدم على خروج الوافد من البلاد ، يكون للوافد الحق في اللجوء للجنة تظلمات خروج الوافدين، والتي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال ثلاثة أيام عمل.

- على المستقدم القيام باستكمال إجراءات الإقامة للوافد، خلال مدة لا تجاوز (90) يومًا من تاريخ دخوله للبلاد .

- على المستقدم تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.

- على المستقدم أن يمكن الوافد من مراجعة الجهات المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ دخول الوافد إلى الدولة لاستكمال إجراءات الترخيص بالإقامة أو الزيارة.

- يُعفى الوافد الذي يدخل الدولة بغرض الزيارة، أو لأغراض أخرى لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من إجراءات الفحص الطبي.

- لا يجوز للوافد أن يبقى في الدولة بعد انتهاء مدة التأشيرة أيا كان نوعها ، ما لم يتم تجديدها أو الحصول على الإقامة.

- يجوز للوافد التقدم للجهة المختصة لمنح تراخيص الإقامة لزوجته وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات ،كما يجوز منح إقامة لوالدي الوافد إذا كان هناك مبرر لذلك.

- يجب على الوافد الذي لعائلته إقامة بالدولة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال تسعين يومًا من تاريخ الولادة أو دخوله الدولة، وفي حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال ستة أشهر من تاريخ الولادة.

- لا يجوز للوافد الذي له إقامة البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، وإذا تجاوز ولم يكمل مدة سنة خارج الدولة يجوز لمستقدمه إصدار تأشيرة بالعودة من الجهة المختصة، بعد استيفاء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.

- على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة إلى الجهة المختصة إذا طلب منه ذلك .

- على الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر أو رخصة الإقامة، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، وأن يستخرج بدل فاقد أو تالف.
-يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز (ستة أشهر) قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.

- يُغادر الوافد الدولة إذا انتهى ترخيص إقامته، أو تم إلغاؤه لأي سبب أو انتهى الغرض الذي رخص له من أجله وذلك خلال (90) يومًا من تاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو انتهاء الغرض.

- على الوافد أن يبرز رخصة إقامته في منافذ الخروج عند مغادرته البلاد ، لا سيما وأنه يستطيع الدخول والخروج من وإلى الدولة بموجبها عن طريق البوابة الإلكترونية.

- في حالة فقدان رخصة الإقامة خارج الدولة ، يستخرج له تأشيرة عودة عن طريق مستقدمه ، على أن يقوم باستخراج بدل فاقد فور دخوله البلاد

معماري قطري
07-02-2017, 12:50 AM
مسكين الكفيل ياخذ ورقة موقعة من العامل بتكليفه بحفظ الجواز وان ضاعت الورقة وتبلى العامل على كفيله بيدفعونه 25000 ريال

العابد
07-02-2017, 06:14 AM
أخي معماري

يعطي الكفيل الوافد جوازه وريح راسه

R 7 A L
07-02-2017, 06:42 AM
بعض المقيمين حالياً الي تنتهي عقودهم مع جهات عملهم يلجؤن الي حقوق الانسان
او يأخذون تحويل لمستشفى الامراض النفسية وذلك للتماطل للبقى مدة اطول في البلاد
والاخوة بالبعث والمتابعة يعرفون هالشي

وحيد-الشوق
07-02-2017, 11:01 AM
سؤال هل يعامل الامريكي او الاوروبي مثل باقي الوافدين اقصد من ناحية الكفاله كمثال امريكي يشتغل في وظيفة حكومية او قطاع خاص هل الشركة تكفله ولا بدون كفيل ؟ وهل يسري عليه القانون الجديد ايضاً

سؤال بداعي الفضول لا اكثر