النتائج 1 إلى 10 من 246

الموضوع: استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

    السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

    انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

    المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

    الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
    الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

    ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

    و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

    هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

    ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام

  2. #2
    عضو مؤسس الصورة الرمزية (الفيصل)
    رقم العضوية
    12220
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    ارض الله الواسعه
    المشاركات
    15,322
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaldoon مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

    السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

    انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

    المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

    الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
    الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

    ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

    و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

    هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

    ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام


    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
    الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

    بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

    وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
    ‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
    ‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
    ‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
    ‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
    ‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
    ‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
    ‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
    ‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
    ‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
    ‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


    أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

    بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
    وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
    ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
    ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

    ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
    فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

    هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

    كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
    ‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏
    اللهم أسئلك بأن لاتؤاخذني بمايقولون ، وأن تغفر لي عن مالايعلمون ، وأن تجعلني خيراً مما يظنون .
    قد سُئل الإمام أحمد : إلى متى تكتب العلم؟
    فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تُكتب بعد.

    (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)
    استشارات قانونية (مجانية)
    سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

  3. #3
    تميم المجد
    رقم العضوية
    4906
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    المشاركات
    46,820
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة (الفيصل) مشاهدة المشاركة


    عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
    الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

    بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

    وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
    ‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
    ‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
    ‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
    ‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
    ‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
    ‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
    ‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
    ‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
    ‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
    ‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


    أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

    بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
    وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
    ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
    ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

    ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
    فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

    هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

    كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
    ‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏
    جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة اللي ما كنت اعرفها ...كل الشكر و الاحترام و التقدير ما قصرت و الله يبارك فيك و في علمك و يكثر من امثالك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •