مجلس الوزراء يعدل بعض أحكام قانون إيجار العقارات

محليات الأربعاء 13-09-2017 الساعة 01:05 م
الدوحة - قنا

إبرام عقود الإيجار كتابة وتسجيلها خلال 60 يوماً
0.5 % من القيمة الإيجارية السنوية رسم بحد أدنى 250 ريالاً وأقصى 2500


ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس مقره في الديوان الأميري.

وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
وبمقتضى التعديل، تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام هذا القانون كتابة، ويجب أن يتضمن العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانونا، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها. ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال ستين يوما، من تاريخ إبرامه، ويحصل المكتب رسما مقابل كل واقعة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريالا، وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة.